الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
182
فقه الحج
عليه « 1 » واستدل له بما رواه حريز عمن اخبره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « في حصى الجمار ؟ قال : لا تأخذه من موضعين من خارج الحرم ومن حصى الجمار » الحديث « 2 » . وخبر عبد الأعلى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : « لا تأخذ من حصى الجمار « 3 » . ومرسل الصدوق ولا تأخذ من حصى الجمار التي قد رمى » « 4 » ورد الجميع اما بضعف الاسناد أو بالارسال وعلى هذا يمكن الاشكال في اعتبار هذا الشرط ومقتضى الأصل عدمه الا ان يقال بجبر ضعف الروايات بالعمل ولكن لا يجبر بما ذكره الجواهر والا انه بعد التتبع ظهر لنا ان هذا مختار المشهور بل الاجماع عليه وأليك عبارات الكتب المعروفة ففي فقه الرضا عليه السّلام : « ولا تأخذ من الّذي رمى مرة » « 5 » وفي الكافي لأبي الصلاح : « ولا حصاة المقذوف به مرّة » « 6 » وفي النهاية والمبسوط للشيخ : ومن حصى الجمار « 7 » وفي جوار الفقه لابن البراج : مسألة : إذا كانت الحصاة قد رمى هو بها أو غيره هل يجوز له ان يرمى بها أم لا ؟ الجواب : لا يجوز له ذلك وعليه الرمي بغير هذه الحصاة لان طريقة الاحتياط تقتضي ذلك
--> ( 1 ) - جواهر الكلام : 19 / 95 . ( 2 ) - وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب رمى جمرة العقبة ح 1 و 2 ولا يخفى عليك ان الوسائل زعم وحدة مرسل الصدوق وخبر عبد الأعلى من غير شاهد له . ( 3 ) . مصدر السابق . ( 4 ) - مصدر السابق . ( 5 ) - فقه الرضا عليه السّلام / 225 . ( 6 ) - الكافي للحلبي / 198 . ( 7 ) - النهاية / 253 والمبسوط : 1 / 369 .